فهرس الكتاب

الصفحة 4066 من 6502

قال الشيخ - رضي الله عنه: وأرى أن [1] من حقِّ السيد أن تباع له الخدمة بالنقد؛ لأن المعسر تباع عليه تلك الخدمة ولو كانت له بالنقد فيقضي بها دينه، وكذلك دين السيد.

فصل [2] [في الرجوع عن الشهادة في التدبير]

ولو [3] شهد أنه دبر عبده ثم رجعا بعد الحكم، غرما قيمته وقت الحكم [4] بشهادتهما.

قال محمد: ثم خير السيد في الخدمة، فإن شاء أسلمها إلى الشاهدين بحسبانها [5] فيما غرما، فإن استوفيا في حياة السيد رجع إلى سيده مدبرًا، وإن شاء السيد كان أولى بخدمته ودفع إليهما قيمة [6] الخدمة، فإن مات السيد وهو في الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا ما غرما من قيمته وحمله الثلث كان حرًّا ولم يكن لهما غير ما صار إليهما من أجرة [7] خدمته، وإن لم يخرج من الثلث كان للشاهدين ما رق منه حتى يستوفيا ما غرما من قيمته [8] ، فإن فضل بعدها شيء كان للورثة ولم يربح الشاهدان شيئًا [9] .

(1) قوله: (وأرى أن) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (فصل) ساقط من (ف) .

(3) في (ر) : (وإذا) .

(4) في (ر) : (حكم) .

(5) في (ر) : (بحسابها) .

(6) قوله: (قيمة الخدمة) يقابله في (ر) : (قيمة ذلك) .

(7) قوله: (أجرة) ساقط من (ر) .

(8) قوله: (من قيمته) ساقط من (ف) .

(9) قوله: (شيئًا) ساقط من (ف) . وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 502.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت