قال الشيخ - رضي الله عنه: وأرى أن [1] من حقِّ السيد أن تباع له الخدمة بالنقد؛ لأن المعسر تباع عليه تلك الخدمة ولو كانت له بالنقد فيقضي بها دينه، وكذلك دين السيد.
فصل [2] [في الرجوع عن الشهادة في التدبير]
ولو [3] شهد أنه دبر عبده ثم رجعا بعد الحكم، غرما قيمته وقت الحكم [4] بشهادتهما.
قال محمد: ثم خير السيد في الخدمة، فإن شاء أسلمها إلى الشاهدين بحسبانها [5] فيما غرما، فإن استوفيا في حياة السيد رجع إلى سيده مدبرًا، وإن شاء السيد كان أولى بخدمته ودفع إليهما قيمة [6] الخدمة، فإن مات السيد وهو في الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا ما غرما من قيمته وحمله الثلث كان حرًّا ولم يكن لهما غير ما صار إليهما من أجرة [7] خدمته، وإن لم يخرج من الثلث كان للشاهدين ما رق منه حتى يستوفيا ما غرما من قيمته [8] ، فإن فضل بعدها شيء كان للورثة ولم يربح الشاهدان شيئًا [9] .
(1) قوله: (وأرى أن) ساقط من (ر) .
(2) قوله: (فصل) ساقط من (ف) .
(3) في (ر) : (وإذا) .
(4) في (ر) : (حكم) .
(5) في (ر) : (بحسابها) .
(6) قوله: (قيمة الخدمة) يقابله في (ر) : (قيمة ذلك) .
(7) قوله: (أجرة) ساقط من (ر) .
(8) قوله: (من قيمته) ساقط من (ف) .
(9) قوله: (شيئًا) ساقط من (ف) . وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 502.