باب فيما [1] يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
وهو للرؤية على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين إذا كان عن [2] تلك الرؤية حمل [3] أو يخشى أن تحمل [4] منه، وفي مثل هذا كانت الحادثة التي نزل [5] فيها القرآن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى كَذَا، فَمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا"فأتت به على النعت المكروه. . . الحديث.
واختلف إذا كان لا يخاف عن [6] تلك الرؤية حملًا؛ لأنها كانت -حين رأى ذلك منها [7] - حاملًا [8] ، وهو معترف به، أو كانت في سن من لا تحمل لصغر أو قد قاربت أو يائسة، أو لأن الزوج خصي أو مجبوب، فقيل: يلاعن لعموم الآية. وقيل: لا يلاعن.
فقال مالك في كتاب محمد: إذا كانت بينة الحمل وهو مقرٌ به، فقال: رأيتها تزني، فأنا ألاعن، فقال: كل من لاعن لم يلحق به [9] الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، يقول: فكذلك هذا إذا اعترف به قبل [10] حد، ولم يلاعن [11] .
(1) في (ح) و (س) : (ما) .
(2) في (ب) : (على) .
(3) قوله: (على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين. . . الرؤية حمل) ساقط من (ش 1) .
(4) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10) : (يحمل) .
(5) في (ش 1) : (أنزل) .
(6) في (ب) : (على) .
(7) قوله: (ذلك منها) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(8) في (ش 1) : (حاملٌ) .
(9) قوله: (به) ساقط من (ح) و (س) .
(10) في (ش 1) : (قيل) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 333.