فهرس الكتاب

الصفحة 4231 من 6502

باب في الأب والابن يصيب أحدهما أمة الآخر أو أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته وغير ذلك[1]

وقال مالك في الأب يصيب أمة ابنه: إنها تقوم عليه وإن لم تحمل، ولا خيار في ذلك للابن، وفرق بينه وبين الأمة تكون شركة [2] بين رجلين يصيبها أحدهما أن الذي لم يصب بالخيار بين أن يتمسك أو يقوم عليه [3] . وقيل في الشريكين أيضًا: إن للمتعدَّى عليه نصف [4] القيمة من غير خيار كالأب. وفي الكتاب [5] : له نصف ما نقصها [6] ، وليس له أن يقوم [7] .

قال الشيخ -رحمه الله- [8] : وأما من أوجب القيمة من غير خيار فإنه رأى أن في ذلك حقًّا لله تعالى؛ لأن الأب تسرع يده [9] إلى ملك ولده، وكذلك الشريك تسرع يده إلى ما له فيه شرك، وإن لم يلزم القيمة أدى ذلك إلى أن يتكرر منهما مثل ذلك، وفي إلزام القيمة حماية لهذا الباب.

ولمالك في كتاب ابن حبيب فيمن باع جارية فأصابها المشتري، ثم ظهر على

(1) قوله: (أو أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته وغير ذلك) زيادة من (ر) .

(2) قوله: (تكون شركة) زيادة من (ح) .

(3) قوله: (عليه) سقط من (ح) . وانظر: المدونة: 2/ 534.

(4) قوله: (نصف) سقط من (ح) .

(5) قوله: (وفي الكتاب) في (ح) : (وقيل) .

(6) في (ح) : (نقصه الوطء) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 480.

(8) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) سقط من (ر) .

(9) في (ح) : (يسرع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت