الكتابة حملت [1] ، أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة [2] .
وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول مالك [3] في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة [4] ، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب.
(1) في (ح) و (ر) : (حملت) .
(2) انظر: المدونة (دار صادر) : 7/ 258.
(3) قوله: (قول مالك) في (ح) : (إحدى قولي مالك) .
(4) انظر: المدونة: 4/ 483.