فهرس الكتاب

الصفحة 4230 من 6502

الكتابة حملت [1] ، أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة [2] .

وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول مالك [3] في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة [4] ، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب.

(1) في (ح) و (ر) : (حملت) .

(2) انظر: المدونة (دار صادر) : 7/ 258.

(3) قوله: (قول مالك) في (ح) : (إحدى قولي مالك) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 483.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت