فهرس الكتاب

الصفحة 5633 من 6502

وقال مالك -في شهادة امرأتين في الاستهلال-: جائزة [1] . قال محمد: بغير يمين [2] . فيورث ويرث، فأجاز في هذا شهادة امرأتين بانفرادهما، وأقامهما مقام رجلين لما كان ذلك مما لا يحضره الرجال، والشهادة تختلف في العدد [3] ، واختصاصهما [4] بالرجال ودخول النساء فيها، والأيمان، واختلاف المشهود فيه، وموضعه من الحرمة، لقول الله -عز وجل- في آية الدين: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] ، فأجاز شهادة النساء في الأموال، وقال -عز وجل- في الطلاق والرجعة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ، ولم يجعل [5] للنساء في ذلك مدخلًا. وقال في الزنا: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] ، وقال في الآية الأخرى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] ، ففاضل بين الشهادات لاختلاف حرمة المشهود فيه، والمشهود فيه على ستة عشر قسما: فالأول: الشهادة على الأموال في [6] البيع [7] والقرض [8] والقراض، والوديعة والإجارة والكفالة بالمال، ودية الخطأ والعمد

(1) انظر: المدونة: 4/ 22.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 421.

(3) في (ر) : (العدالة) ، وغير مقروءة في (ف) .

(4) في (ف) : (اختصاصها) .

(5) قوله: (يجعل) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (في) زيادة من (ر) .

(7) قوله: (البيع) ساقط من (ت) .

(8) قوله: (والقرض) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت