باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع [1] وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها [2] هل يكون أحق بها في الفلس والموت
ومن فلس ولعبده عليه دين ولا دين على العبد [3] لم يضرب عبده بدينه، وإن كان عليه دين ضرب به [4] مع غرماء السيد إلا أن يكون ما ينويه في الحصاص أكثر مما عليه فليبدأ بدينه ويسقط الباقي، وإن كان له سواء العبد بيع لغرماء السيد [5] ، والعبد أحدهم، فإن كان الدين ألفا ودين العبد منها [6] ستمائة [7] ، وعلى العبد منها [8] مائة [9] بيع على التبعيض [10] ، يقال بكم تشترونه على أن عشر ما يباع به قضاء عن المائة التي عليه لأن كون الدين عليه عيب، فإذا بيع على هذه الصفة قبض [11] على ما يذهب من
(1) في (ت) : (التفليس) .
(2) قوله: (بعينها) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (على العبد) يقابله في (ر) : (عليه) .
(4) قوله: (به) ساقط من (ت) .
(5) قوله: (السيد) ساقط من (ر) .
(6) قوله: (منها) ساقط من (ت) .
(7) في (ر) : (مائة) .
(8) قوله: (منها) ساقط من (ت) .
(9) قوله: (مائة) ساقط من (ر) .
(10) في (ر) : (النقيض) .
(11) قوله: (قبض) ساقط من (ر) .