وهي على ثلاثة أوجه:
أحدها: شرع لحق الله سبحانه.
والثاني: لما يتعلق به من حق آدمي.
والثالث: حض وتنبيه على مكارم الأخلاق وما يرفع الشحناء.
فالأول: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع الغَرَرِ [1] ، وَعَنِ المُلاَمَسَةِ وَالُمَنابَذَةِ [2] ، وَبَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ [3] وَالمَلاَقِيحِ وَالمَضَامِينِ [4] ، وَبَيع الحَصَاةِ [5] وَبَيع الثُّنْيَا [6] وَبَيع العُرْبَانِ [7] ، وَعَنْ شَرْطينِ فِي بَيع، وَعَنْ بَيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ [8] ، وَعَنْ بَيع الثِّمارِ
(1) أخرجه مسلم: 3/ 1153، في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم (1513) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 754، في باب بيع المنابذة، من كتاب البيوع، برقم (2039) ، ومسلم: 3/ 1151، في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، كتاب البيوع، برقم (1511) ، ومالك: 2/ 666، في باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع، برقم (1346) .
(3) متفق عليه أخرجه البخاري: 2/ 753، في باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، برقم (2036) ، ومسلم: 3/ 1153، في باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع، برقم (1514) .
(4) أخرجه مالك: 2/ 654 في ما لا يجوز من بيع الحيوان من كتاب البيوع برقم (1334) .
(5) أخرجه مسلم: 3/ 1153، في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم (1513) .
(6) أخرجه مسلم: 3/ 1172، في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (1536) .
(7) أخرجه مالك: 2/ 609، في باب ما جاء في بيع العربان، من كتاب البيوع، برقم (1271) ، وأحمد في مسنده، برقم (6723) ، وأبو داود: 2/ 305، في باب في العربان، من كتاب الإجارة، برقم (3502) .
(8) حسن صحيح: أخرجه أبو داود: 2/ 305، في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب =