عليه شريكه قوّم عليه، وإن كان قد طال ذلك من فقده قبل أن ينظر فيه [1] لم أر أن يقوّم عليه ويشترى [2] بأجل، فإن انقضى الأجل، وهو على فقده صنع شريكه بحصته ما شاء، فإن قدم المفقود وقد باع الشريك [3] نصيبه أو علمت حياته وله مال نقض البيع وقوم في مال المفقود، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان له [4] فيه شريك وفقد المعتق بحدثان العتق [5] قوم عليه [6] وعلى أصله إن كان جميعه له لم يستكمل إلا أن تعلم حياته [7] .
واختلف إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه بتلًا وهو موسر، ثم أعتق الثاني إلى أجلٍ، فقال ابن القاسم: يخير الثاني بين أن يسقط الأجل ويبتل [8] نصيبه، أو يقوم على الأول، وقال غيره: يبتل على الثاني [9] .
قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الثاني لم يلتزم [10] العتق إلا على صفة فإن
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ح) .
(2) قوله: (ويشتري) في (ر) : (ويشتري المرة) .
(3) قوله: (الشريك) ساقط من (ح) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ح) .
(5) قوله: (العتق) ساقط من (ح) .
(6) قوله: (عليه) ساقط من (ح) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 293.
(8) قوله: (يبتل) في (ر) : (يقبل) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 296.
(10) قوله: (يلتزم) في (ح) : (يلزم) .