فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 6502

أحب ما في كفن الميت إلي [1] ثلاثة أثواب لا يجعل فيها قميص ولا عمامة ولا مئزر ولكن يدرج فيها إدراجًا، وكذلك كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] .

قال الشيخ - رضي الله عنه: وكل ذلك واسع فيجوز أن يقتصر على المدارج [3] من غير قميص، وأن يكفن في قميص ومدارج، ولا يقتصر على قميص من غير مدارج [4] ، وليس الشأن الاقتصار على العمامة والمدراج من غير قميص.

فصل ندب لون الكفن أن يكون أبيضًا

وأما الألوان [5] فيستحب البياض، فإن كان مصبوغًا فما كان بالطيب مثل: الورس، والزعفران دون الأزرق والأخضر والأسود، والرجال والنساء في ذلك سواء. واختلف في المعصفر فكرهه مالك في المدونة [6] ؛ لأنه ليس بطيب، وأجازه في المجموعة.

وأما جنسه: فالكتان والقطن.

واختلف في الحرير والخز فمنع ذلك في المدونة [7] للرجال والنساء ورأى [8] أن ذلك إنما جاز لهن في الحياة [9] ؛ لأنه زينة، كما جاز لهن لباس الذهب، والموت يقطع ذلك، ويعدن فيه كالرجال في الحياة؛ لأنه سرف، ولأن

(1) قوله: (ما في كفن الميت إلي) يقابله في (ش) : (إليَّ أن يكفن الميت في) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 258، 259.

(3) في (ب) : (المدراج) .

(4) في (ب) (مدراج) .

(5) في (ر) : (الأولان) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 262.

(7) انظر: المدونة: 1/ 262.

(8) في (ش) : (وأرى) .

(9) في (ش) : (حال الحياة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت