فهرس الكتاب

الصفحة 1089 من 6502

يرتجى من كافر الدخول في الإسلام بالعطاء، ولا يقدر عليه بالسيف. ويخشى على الآخر الارتداد واللحوق بدار الحرب، وُيرجى أن يكون العطاء يصده عن ذلك، فيعطى كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ" [1] . ويرى [2] من كافر بعد الأسر الأنفة والتجبر، ويختار القتل على الدخول في الإسلام بالقهر، والتهديد بالسيف، ويرجى منه باللين، والاستئلاف والعطاء الدخول في الإسلام، فيُعطى عند [3] ذلك.

وأما قول الله سبحانه: {وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: 177] . يريد: العتق، فينبغي أن تشترى من الزكاة [4] رقبة مسلمة [5] ، سالمة من العيوب، ليس فيها عقد حرية مما يكون [6] ولاؤها للمسلمين.

واختلف في خمس: في عتق المعيب، وإعطاء المكاتب، وهل يُعطى الرجل مالًا ليعتق عبده، أو يفدي به أسيرًا أو يعتق بعض عبد، فقال أصبغ في العتبية: إن أعتق عبدًا [7] معيبًا، مما [8] لا يجزئ عن الواجبات- لم يجزئه [9] . والذي يدُل

(1) سبق تخريجه، ص: 973.

(2) في (س) : (وكم رئي) .

(3) في (م) : (من) .

(4) قوله: (فينبغي أن تشترى من الزكاة) يقابله في (م) : (فتشترى) .

(5) في (س) : (كاملة) .

(6) قوله: (مما يكون) يقابله في (م) : (فيكون) .

(7) قوله: (إن أعتق عبدًا) ساقط من (س) ، وقوله: (عبدًا) ساقط من (م) .

(8) قوله: (مما) ساقط من (ق 3) .

(9) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 419، والنوادر والزيادات: 2/ 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت