واختلف إذا كان ذلك [1] من زنا [2] أو كانت مسبية، فمنع ذلك مالك [3] في المدونة [4] قياسًا على المعتدة وحماية؛ لأن ذلك ذريعة إلى الإصابة [5] . وأجازه ابن حبيب [6] . والأول أبين. وإن وضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر، لم تحل حتى تضع آخر ما في بطنها. وإن وضعت علقة أو مُضغة حلت.
واختلف في الدم المتجمع، فقال مالك: إن استوقن أنه ولد حلت [7] ، وقال أشهب: لا تحل.
وإذا كانت الأمة ممن لا تحيض، فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في سن من لا تطيق الرجال [8] ، أو ممن تطيقهم [9] ولم تقارب المحيض، أو قاربت المحيض [10] ، أو جاوزت ذلك ولم تبلغ اليأس، أو قد يئست وقعدت عن المحيض، فإن كانت صغيرة [11] في سن من لا تطيق الوطء وهي ثيب؛ لأنه
(1) قوله: (ذلك) زيادة من (ر) .
(2) قوله: (من زنا) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (مالك) ساقط من (ر) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 385.
(5) في (ر) : (إصابتها) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 15.
(7) انظر: المدونة: 2/ 385.
(8) في (ف) : (الرجل) .
(9) في (ف) : (أو في سن من تطيقه) .
(10) قوله: (أو قاربت المحيض) ساقط من (ر) .
(11) قوله: (صغيرة) ساقط من (ر) .