فهرس الكتاب

الصفحة 4475 من 6502

معروفٍ يصنعه ليحمل عنه السقي والمؤنة والخراصة والجداد، وتارة يشتريها [1] ليرفع مضرة المعرى من دخوله وخروجه، وقد يطلع منه على أذية أو خيانة.

وأرى أن يسأل المُعْرِي لماذا يشتريها؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله وخروجه [2] دخلت علي، أو لأتصرف في الرقاب، أو إرادةَ معروفٍ جاز. وإن قال: رغبة في شرائها صارادة التجر، منع من [3] شرائها بالعين، للحديث:"العَائِدُ فِي هِبَته" [4] ، وبالخرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام المتأخر [5] .

ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسها، وقدرها، وهل العوض عنها [6] نقدا أو مؤجلًا؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى به، والوجه الذي تشترى به، وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟

(1) في (ق 4) : (يشتري) .

(2) قوله: (من دخوله وخروجه) ساقط من (ق 4) .

(3) قوله: (من) ساقط من (ق 4) .

(4) سبق تخريجه، ص: 3473.

(5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 763، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، من كتاب البيوع، برقم (2073) ، ومسلم: 3/ 1171، في، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (1542) أخرجه مالك: 2/ 624، في باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع، برقم (1294) .

(6) قوله: (عنها) ساقط (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت