باب في الإجارة على البنيان [1] والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن [2] مرض الأجير أو مات
وقال ابن القاسم في من استأجر رجلًا يبني له حائطًا فانهدم فله من الأجرة [3] بقدر [4] ما عمل وليس عليه أن يبنيه ثانية، وقال غيره: إن كان مضمونًا كان عليه أن يتم العمل [5] . والعمل على البناء على وجهين: إجارة، ومقاطعة، فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيئًا بقدره من الأجر [6] ، وليس عليه أن يؤخر [7] قبض ذلك حتى يتم العمل.
وإن انهدم ما بنى قبل تمامه كان له من الأجر بقدر ما عمل [8] وينفسخ الباقي إذا كان يتعذر [9] على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك، وإن لم يتعذر أتمه، فإن أراد [10] صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي انهدم
(1) في (ر) و (ف) : (البناء) .
(2) في (ف) : (وإذا) .
(3) في (ف) : (الأجر) .
(4) في (ت) : (الأجر بحساب) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 459.
(6) في (ت) و (ف) : (الأجرة) .
(7) في (ر) : (أن يفوض) .
(8) في (ر) : (بقدره) .
(9) في (ت) : (لا يتعذر) .
(10) في (ت) : (رضي) .