فهرس الكتاب

الصفحة 5208 من 6502

باب في الإجارة على البنيان [1] والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن [2] مرض الأجير أو مات

وقال ابن القاسم في من استأجر رجلًا يبني له حائطًا فانهدم فله من الأجرة [3] بقدر [4] ما عمل وليس عليه أن يبنيه ثانية، وقال غيره: إن كان مضمونًا كان عليه أن يتم العمل [5] . والعمل على البناء على وجهين: إجارة، ومقاطعة، فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيئًا بقدره من الأجر [6] ، وليس عليه أن يؤخر [7] قبض ذلك حتى يتم العمل.

وإن انهدم ما بنى قبل تمامه كان له من الأجر بقدر ما عمل [8] وينفسخ الباقي إذا كان يتعذر [9] على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك، وإن لم يتعذر أتمه، فإن أراد [10] صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي انهدم

(1) في (ر) و (ف) : (البناء) .

(2) في (ف) : (وإذا) .

(3) في (ف) : (الأجر) .

(4) في (ت) : (الأجر بحساب) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 459.

(6) في (ت) و (ف) : (الأجرة) .

(7) في (ر) : (أن يفوض) .

(8) في (ر) : (بقدره) .

(9) في (ت) : (لا يتعذر) .

(10) في (ت) : (رضي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت