العوض عن العقد [1] . ويختلف هل يجوز [2] تأخير الجداد؟ فمنع ذلك ابن القاسم [3] ، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه لا يرى فيها جائحة إذا بيعت بالعين، وأنها في ضمان المشتري لها الآن [4] لما كانت في أصوله وسقيها عليه فهي مقبوضة عنده.
بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى [5] أجل، إذا لم يكن في النخل ثمرة، أو كانت وهي غير مأبورة جائز، وسواء كانت العرية سنة أو سنتين، وإن كانت الثمار [6] مأبورة جاز إذا شرط [7] جدادها قبل [8] صلاحها؛ لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عامًا، وإن كانت أعوامًا جاز شراء الجملة إذا شرطا جداد ثمره [9] هذا العام [10] .
(1) في (ق 4) : (النقد) .
(2) زاد في هامش (ق 4) قوله: (أن يدخلا على) .
(3) انظر: المدونة: 3/ 293.
(4) قوله: (لها الآن) ساقط من (ف) .
(5) في (ف) : (إلى) .
(6) قوله: (الثمار) ساقط من (ف) .
(7) في (ق 9) : (شرطا) .
(8) زاد في هامش (ق 4) قوله: (بدو) .
(9) في (ق 4) : (ثمرة) .
(10) زاد في هامش (ق 4) قوله: (قبل بدو صلاحها) .