فهرس الكتاب

الصفحة 4481 من 6502

العوض عن العقد [1] . ويختلف هل يجوز [2] تأخير الجداد؟ فمنع ذلك ابن القاسم [3] ، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه لا يرى فيها جائحة إذا بيعت بالعين، وأنها في ضمان المشتري لها الآن [4] لما كانت في أصوله وسقيها عليه فهي مقبوضة عنده.

فصل[في بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى أجل]

بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى [5] أجل، إذا لم يكن في النخل ثمرة، أو كانت وهي غير مأبورة جائز، وسواء كانت العرية سنة أو سنتين، وإن كانت الثمار [6] مأبورة جاز إذا شرط [7] جدادها قبل [8] صلاحها؛ لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عامًا، وإن كانت أعوامًا جاز شراء الجملة إذا شرطا جداد ثمره [9] هذا العام [10] .

(1) في (ق 4) : (النقد) .

(2) زاد في هامش (ق 4) قوله: (أن يدخلا على) .

(3) انظر: المدونة: 3/ 293.

(4) قوله: (لها الآن) ساقط من (ف) .

(5) في (ف) : (إلى) .

(6) قوله: (الثمار) ساقط من (ف) .

(7) في (ق 9) : (شرطا) .

(8) زاد في هامش (ق 4) قوله: (بدو) .

(9) في (ق 4) : (ثمرة) .

(10) زاد في هامش (ق 4) قوله: (قبل بدو صلاحها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت