فهرس الكتاب

الصفحة 6481 من 6502

فصل[في حد القاذف إذا ان مسلمًا أو ذميًّا]

يحد القاذف إذا كان حرًا مسلمًا-ثمانين جلدة بكتاب الله -عز وجل-، وكذلك إذا كان ذِميًّا -يهوديًا أو نصرانيًا- فإنه يحد ثمانين، قياسًا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتِهَاكِهِ حُرْمَةَ المسلم أدنى رتبة فيما [1] يجب عليه له.

واختلف في الحربي فقال ابن القاسم: يُحَدُّ إذا قذف مسلمًا، وقال أشهب: لا حَدَّ عليه [2] .

ويُحَدُّ العبدُ إذا قَذفَ، واختلف في عدد ذلك، فقال مالك وابن القاسم: يحد أربعين على النصف من حد الحر [3] .

وقال ابن شعبان [4] : يحد ثمانين.

وهو أبين؛ لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك [5] حرمة الحر [6] المسلم [7] .

ولا حد على من قذف عبدًا، وإن قذف أحد أبويه [8] وكانا حرين، فقال

(1) في (ق 7) : (مما) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 145، 146.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 354، والاستذكار: 7/ 513.

(4) في (ف) : (أشهب) .

(5) قوله: (المقذوف. . . إذا انتهك) ساقط من (ف) .

(6) في (ف) : (الحد) .

(7) قوله: (المسلم) ساقط من (ق 7) .

(8) قوله: (أحد أبويه) في (ف) : (أحدًا بأبويه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت