فهرس الكتاب

الصفحة 4245 من 6502

إذا ادعاه [1] ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد لم يلحق به و [2] لم يصدق وصدقه إذا علم أنه دخل ذلك البلد [3] ، فعلى هذا يصدق في المحمولين إذا استلحق أحدهم الآخر [4] وقال: هو ولدي، ولا يكلف بينة، وإنما يكلف البينة إذا ادعى أنه أخوه أو ابن عمه.

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: لا يقبل قوله.

قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا خلاف [5] أنه يصدق في استلحاقهم، وإنما لا يصدق في الولادة التي تكون بين أظهرنا؛ لأنه لا يخفى النكاح إلا أن يكون المصر الكبير [6] .

فصل[في بيع الأمة وولدها أو بيعها حاملًا فتأتي بولد، أو غير حامل فيظهر بها حمل فيدعي البائع الولد]

وإذا باع الأمة وولدها أو باعها حاملًا فأتت بولد، أو غير حامل فظهر بها حمل وولدته فادعى البائع الولد في جميع هذه الوجوه -صدق فيها، ورد إليه إن كانا قائمين لم يجر فيهما عتق، ولم تكن في الأم تهمة [7] .

(1) قوله: (إذا ادعاه) سقط من (ف) .

(2) قوله: (لم يلحق به و) سقط من (ف) .

(3) قوله: (وصدقه إذا علم أنه دخل ذلك البلد) في (ف) : (وإن علم أنه دخلها صدق) .

(4) في (ر) : (أحدهم) .

(5) قوله: (لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا خلاف) في (ر) : (والمتحملون كالطارئين من بعض بلاد الإسلام، فلا خلاف) .

(6) زاد بعده في (ف) : (أنه في مخفي أمور الناس فيه) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 461، 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت