اختلف فيمن كانت بيده دنانيرُ فأقامت ستةَ أشهرٍ، ثم ابتاعَ بها نصاب غنم، أو كان بيده نصابُ غنمٍ فَزَكَّاه، ثم باعَه بدنانيرَ بعد ستة أشهرٍ [1] من يوم زكَّاها، هل يستأنف بالمال [2] الثاني حولًا، أو يزكي على الحولِ الأولِ؟ فقال مالك فيمن كانت بيده دنانيرُ ابتاعَ بها غنمًا: إنه يستأنف حولًا [3] من يوم اشترى الغنم [4] . وإن كانت بيده غنمٌ فزكاها، ثم باعها بدنانيرَ، زكى الثمنَ من يوم [5] زَكَّى الغنمَ، ولم يستأنف الحولَ من يوم باعَ الغنمَ.
وقال محمد بن مسلمة: إذا اشترى بالعين غنمًا زكّى الغنمَ على حولِ العينِ، ولم يستأنفِ الحولَ [6] . وقال محمد بن عبد الحكم: إذا باعَ الغنمَ [7] بعينٍ استأنفَ الحول من يوم باعَ [8] . قال: وذلك [9] مثل الذي يشتري الغنم بدنانير
(1) قوله: (ثم ابتاع بها. . . بعد ستة أشهر) ساقط من (م) .
(2) في (ر) و (م) : (بالملك) .
(3) قوله: (أو يزكي على الحول. . . يستأنف حولًا) ساقط من (ر) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 358.
(5) قوله: (زكى الثمنَ من يوم) ساقط من (ر) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 232.
(7) في (م) : (العين) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 232. ولكن أورد النص عن أشهب،"قال أشهبُ: ومَن باع غنمًا بعَرَضٍ أو بعينٍ، ثم ابتاع بذلك غنمًا؛ فليأتنف بها حولًا".
(9) قوله: (وذلك) ساقط من (م) .