فهرس الكتاب

الصفحة 3006 من 6502

الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة في القضاء على ثلاثة أقسام:

فتجوز القائمة والأفراد والمجموعة [1] أن يقتضى [2] بعضها من بعض من غير مراعاة لأيهما تقدمت في الذمة.

ولا يجوز في الأفراد والمجموعة أن يقتضى بعضها من بعض على كل [3] حال.

ويجوز أن تقتضى القائمة من المجموعة، ولا تقتضى المجموعة من القائمة، هذا قوله في الكتاب [4] .

والصواب أن تقتضى المجموعة من القائمة، كما يجوز أن تقتضى القائمة منها، والقائمة يزيد كل دينار منها حبة على الوازن، والأفراد ينقص كل دينار منها حبة عن [5] الوازن [6] ، فجاز أن تقتضى إحداهما من الأخرى [7] ؛ لأن

(1) قوله: (والمجموعة) ساقط من (ق 4) و (ب) .

(2) في (ق 4) : (يقضي) .

(3) قوله: (كل) ساقط من (ق 4) .

(4) انظر: المدونة 3/ 35.

(5) في (ب) : (على) .

(6) في (ت) : (الوزن) .

(7) في (ب) : (الآخر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت