فهرس الكتاب

الصفحة 5230 من 6502

باب في من استأجر أجيرًا ليجذ نخله [1] أو يحصد زرعه أو يحرك [2] زيتونه بجزء منه [3]

ومن"المدونه"قال ابن القاسم: و [4] إن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه جاز [5] . وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك [6] . وقال غيره: لا يجوز [7] . وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم [8] أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت [9] فلك نصفه لم يجز. قال مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا [10] لم يكن له [11] فيه خير [12] ، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلًا؛ لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز. فأجاز [13] الإجارة على نصف [14] جميعه بنصفه؛ لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين [15] وغيره فجاز أن يكون ثمنًا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلًا أو كثيرًا؛ لأن الأجير عالم بما يبيع [16] به منافعه؛ لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونًا أو يحصد موضعًا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه

(1) في (ت) : (نخلة) .

(2) في (ف) : (يحوط) .

(3) قوله: (أو يحرك زيتونه بجزء منه) ساقط من (ت) .

(4) قوله: (قال ابن القاسم: و) ساقط من (ت) و (ف) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 469.

(6) انظر: المدونة: 3/ 469.

(7) انظر: المدونة: 3/ 469.

(8) قوله: (اليوم) ساقط من (ت) و (ف) .

(9) قوله: (أو ألقطت) ساقط من (ر) .

(10) قوله: (بكذا) ساقط من (ف) .

(11) قوله: (له) ساقط من (ت) و (ف) .

(12) انظر: المدونة: 3/ 469.

(13) (في(ر) : (فإجازة) .

(14) في (ف) : (نقص) .

(15) في (ف) : (كالعين) .

(16) في (ر) : (يبلغ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت