وقال ابن القاسم في"العتبية"وذكره محمد عنه في من جعل في عبد آبق له جعلًا فأتى به فاستحق قبل أن يقبض الجعل وقبل أن يقبضه ربه: فالجعل على الجاعل ولا شيء على المستحق [1] .
وقال محمد: يرجع الجاعل على مستحقه بجُعل مثله إلا أن يكون الذي جعل فيه أقل [2] . وهو أبين إلا أن يكون المستحق ممن يطلبه بنفسه أو بغير ذلك بغير أجرة [3] . وإن استحق بحرية كان الجعل على الجاعل ولا يرجع به [4] عليه ولا على أحد.
(1) قوله: (شيء على المستحق) ساقط من (ر) . والكلام وجدته منسوبا لأشهب، انظر: البيان والتحصيل: 8/ 514.
(2) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 514.
(3) في (ت) و (ر) : (أجره) .
(4) قوله: (به) زيادة من (ف) .