فهرس الكتاب

الصفحة 2733 من 6502

في يده نصيبه بعد مقاسمة سيده, فاستحسن أن يؤخذ بالإنفاق عليه [1] منه، وإن كان ظاهر المذهب ألا شيء عليه، وأنه ممنوع من ذلك [2] .

وعلى الولد أن ينفق على أبويه إذا أعسرَا، وإن كان للأب دار أو خادم لا فضل فيهما [3] ، لم يسقط ذلك النفقة على الابن، وإن كانت تلك الدار لغير سكناه وهو في دار بإجارة، لم يكن على الابن [4] الإنفاق إلا بعد نفاد ثمنهما، وكذلك الخادم إذا كان في غنى عنها.

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا كان الأب لا دار له، وللابن دار يسكنها، لم يكن عليه أن يبيعها للإنفاق على أبيه [5] .

وأرى إن كان الابن صغيرًا في كفالة أبيه وفي جملته أن تباع للإنفاق [6] عليهما، ولو كان في غلتها ما ينفق على الابن خاصة لبيعت لحقِّ الاب في الإنفاق، وكذلك الابنة تكون لها الدار أو الخادم وهي في جملة الأب [7] ، وهي في غنى عن ذلك، فإن كان الأب موسرًا أنفق عليها من ثمن ذلك، وإن كان معسرًا أنفق عليها وعليه منه.

(1) قوله: (عليه) ساقط من (ح) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 180.

(3) في (ح) : (في قيمتهما) .

(4) في (ث) : (الاب) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 264.

(6) قوله: (للإنفاق) سقط من (ث) .

(7) قوله: (الأب) سقط من (ث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت