ولو لم تستحق الدار ولكن تقايلا بعد أن سكن ستة أشهر، فإن طابت الثمرة وكانت الإقالة على أن تبقى [1] الثمرة للمكتري وهي تبع للماضي جاز، وإن لم تكن تبعًا لم يجز؛ لأنهما يتهمان أن يعملا على ذلك. وإن كانت الإقالة على أن يرد [2] الثمرة مع الأصل بما ينوبها، جاز كانت تبعًا للماضي أو أكثر، وإن لم تطب لم تصح [3] الإقالة على أن تبقى للمكتري، وجازت على أن تبقى للمكري [4] إذا كانت تبعًا للباقي، وإن لم تكن تبعًا امتنعت الإقالة، فيمنعان من بقائها؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك ومن تسليمها؛ لأن الإقالة كابتداء بيع.
(1) في (ر) : (يتولى) .
(2) قوله: (أن يرد) ساقط من (ر) .
(3) في (ر) : (تنفسخ) .
(4) من قوله: (وجازت على. . . للمكري) ساقط من (ت) .