فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 6502

لو حلف ألا يأكل لحم بقر لم يحنث بأكل لحم الغنم.

وإن حلف ألا يأكل إدامًا حنث بكل ما هو عند الحالف إدام، ولكل قوم عادة.

وقال محمد: يحنث بأكل السمن والعسل والخل والزيت والودك والشحم والزيتون والجبن والحالوم والطير والسلجم والمربى والشيراز، وما أشبه ذلك. قال: ولا أرى أن يحنث بالملح الجريش ولا المطيّب، وإن كان قد أحنثه بعض أهل العلم به [1] .

وأرى أن يحنث بأكل اللحم كما أحنثه بأكل الشحم [2] ؛ لأن كل ذلك مما يؤتدم به.

قال: وإن حلف لا يأكل فاكهة، فإنَّ من ذلك: النخل والعنب والرمان والبطيخ والقصب والفول الأخضر والموز والأترُجِّ والتمر عنده [3] ، بجمع الاقتيات والتفكه.

وقد قيل: لا يحنث في النخل والرمان لقول الله سبحانه: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] فحمل المراد على ظاهر التلاوة إذ هو المفهوم من القرآن وأوقع عليه الحنث في القول الأول للعادة في اتفاق الأزمنة في خروجها معا وللعرف عند الناس أنها من الفاكهة [4] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 106.

(2) قوله: (بأكل الشحم) في (ق 5) : (بالشحم) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 106.

(4) من قوله: (وقد قيل) إلى هنا ساقط من (ب) وملحق في هامش (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت