باب [1] فيما يصح [2] من الكراء ويفسد [3]
وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة ليُشَيِّعَ عليها رجلًا ولم يسم الموضع، فالكراء فاسد [4] .
يريد [5] : إذا لم تكن لهم [6] في ذلك عادة، فإن كانت عادة [7] كان الكراء جائزًا، وحمل على العادة في الموضع الذي يشيع إليه الناس [8] . والعادة في تشييع الحاج بمصر إلى الجب، وبالمدينة إلى الشجرة، وكل من له في ذلك [9] عادة حمل [10] عليها. وقال ابن القاسم: إن اكترى دابة إلى موضع [11] ولم يسم ما يحمل عليها كان الكراء فاسدًا إلا أن يكون قومًا قد [12] عرفوا ما يحملون بينهم [13] . وقال غيره: يجوز إذا سمى طعامًا أو بزًا أو عطرًا ويحمل عليها حمل
(1) قوله: (باب) ساقط من (ت) .
(2) في (ف) : (يصلح) .
(3) في (ر) : (أو يفسد) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 480.
(5) قوله: (يريد) ساقط من (ر) .
(6) قوله: (لهم) ساقط من (ر) .
(7) قوله: (فإن كانت عادة) ساقط من (ت) .
(8) قوله: (الناس) ساقط من (ف) .
(9) في (ف) : (هذا) .
(10) في (ت) : (عمل) .
(11) قوله: (إلى موضع) في (ف) : (بموضع) .
(12) قوله: (قد) ساقط من (ر) .
(13) في (ف) : (عندهم) .