فهرس الكتاب

الصفحة 3865 من 6502

وقال الزهري: أربعون من كل جانب [1] . وقال بعض أهل العلم: ومن سمع الإقامة فهو جار. وقال [2] : الجيران أهل المحلة الذين يجمعهم المسجد أو مسجدان لصيقان متقاربان [3] .

وقال ابن القاسم إذا قال: لموالي فلان، فمات بعضهم قبل القسم، وولد آخرون وأعتق فلان آخرين، كانت الوصية لمن أدرك القسم [4] .

قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل [5] . يريد، أنه اختلف فيه، هل يكونون كالمعينين ولا يدخل من ولد ولا من أعتق ولا يسقط نصيب من مات وُيسَوَّى [6] بين الغني والفقير؟

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى لمواليه: يدخل في ذلك أمهات أولاده المعتقون بعد موته، ومدبره إذا أخرج [7] من ثلثه وفضلت فضلة [8] ،

= أبي هريرة وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك ورواه الطبراني من حديث كعب بن مالك نحو سياق أبي داود وينظر في إسناده)

(1) ذكره أبو داود في المراسيل: 1/ 257 بعد حديث رقم (350) عن يونس قال: قلت لابن شهاب: وكيف أربعون دارا؟ قال: أربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه"."

(2) في (ق 7) : (وقيل) .

(3) قوله: (أو مسجدان لصيقان متقاربان) ساقط من (ق 2) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 378.

(5) انظر: المدونة: 4/ 378.

(6) في (ف) و (ق 2) و (ق 6) : (وسوى) .

(7) في (ف) و (ق 6) و (ق 7) : (خرج) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 539.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت