فهرس الكتاب

الصفحة 3690 من 6502

باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه [1] على غير زوجها

وإذا تصدق الزوج [2] على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته، أو تصدقت [3] عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه، كان ذلك لمن تصدق به عليه [4] .

واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته، كالخادم والفرس، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به، فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو [5] . وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماضٍ لمن تصدق به عليه [6] .

وهو أبين [7] ؛ لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل [8] هذا ولم يختص بمنفعته.

وقال ابن القاسم [9] : وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزًا؛ لأن

(1) في (ف) : (المرأة) .

(2) في (ف) : (الرجل) .

(3) في (ق 8) : (تصدقت هي) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 413، والنوادر والزيادات: 12/ 182.

(5) قوله: (إلى الضعف ما هو) كذا في جميع المخطوطات ولعل به سقط حيث سقطت منه كلمة (أقرب) فيكون تامًّا هكذا: (إلى الضعف أقرب ما هو) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 180، 181.

(7) في (ف) : (أحسن) .

(8) في (ق 9) : (حاله) .

(9) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ق 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت