فهرس الكتاب

الصفحة 5048 من 6502

ولا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ جارية من الشركة، ولا أن يشتري جارية [1] من المال ليطأها [2] ، أذن الشريك له في ذلك أم لم يأذن [3] ، فإن فعل ووطئ جارية من الشركة بغير إذن شريكه، كان الذي لم يطأ بالخيار بين أن يضمّنه قيمتها أو يقاوله فيها.

واختلف هل يردها في الشركة؟ وإن اشتراها لنفسه فأدرك قبل أن يمسها، كان بالخيار بين أن يمضيها [4] له بالثمن الذي اشتراها به، أو يردها في الشركة. وإن لم يعلم حتى أصابها، كان بالخيار [5] بين أن يمضيها له بالثمن، أو يضمنها [6] له بالقيمة، أو يقاويه فيها.

واختلف هل يردها في الشركة؟ فمنع ذلك ابن القاسم في"المدونة"وأجازه غيره [7] . وأرى إن كان فعل الشريك ذلك جهلًا يظن أن ذلك يجوز له

(1) قوله: (جارية) ساقط من (ت) .

(2) في (ت) : (ليطأ) .

(3) قوله: (لم يأذن) في (ت) : (لا) .

(4) في (ت) : (يضمنها) .

(5) قوله: (كان بالخيار) ساقط من (ف) .

(6) في (ف) : (يمضيها) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 618، ونص كلامه في المدونة:"قلت: فإن قال: الشريك لا أقاومه ولا أنفذها له، ولكني أرد الجارية في الشركة؟ قال: ليس ذلك له؛ لأن مالكا قال يتقاومانها. قال سحنون: وقد قال غيره: ذلك له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت