فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 6502

يلقن الميت عند الاحتضار [1] : لا إله إلا الله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ" [2] أخرجه مسلم، ولقوله:"مَنْ كانَ آخِرُ قَوْلهِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنّة" [3] ، ويعاد ذلك عليه مرة بعد مرة، ويجعل بينهما مهلة.

ويستحب أن يقرأ عنده القرآن، ويكون عنده طيب، ويجتنبه الحائض والجنب، واختلف في ذلك، والمنع أولى؛ لما روي:"أن المَلاِئكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُب" [4] . ويغمض إذا قضى، وغمض النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا سلمة [5] ، وقيل: إن أبا بكر غمَّض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس بصحيح، والذي في الصحيح [6] أنه كان غائبًا عند موته وأتى

(1) قوله: (الاحتضار) يقابله في (ش) : (الاحتضار قول)

(2) أخرجه مسلم: 2/ 631، في باب تلقي الموتى لا إله إلا الله، من كتاب الجنائز، برقم (916) .

(3) صحيح، أخرجه أبو داود: 2/ 257، في باب في التلقين, من كتاب الجنائز، برقم (3116) ، وأحمد: 5/ 247، في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -, من مسند الأنصار، برقم (22180) ، والحاكم: 1/ 503، في كتاب الجنائز، برقم (1299) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في تلخيص الحبر (2/ 103) : (أعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب، وأنه لا يعرف، وتعقب بأنه روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات) . اهـ

(4) صحيح، أخرجه أبو داود: 1/ 108، في باب في الجنب يؤخر الغسل، من كتاب الطهارة, برقم (227) ، والنسائي: 1/ 141، في باب في الجنب إذا لم يتوضأ، من كتاب الطهارة, برقم (261) ، وأحمد: 1/ 139، في مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، من مسند العشرة المبشرين بالجنة, برقم (1172) ، والحاكم: 1/ 278، في كتاب الطهارة, برقم (611) ، من حديث علي - رضي الله عنه - بلفظ: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، وصححه، ووافقه الذهبي.

(5) أخرجه مسلم: 2/ 634، في باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، من كتاب الجنائز، برقم (920) .

(6) في (ر) : (الصحيحين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت