باب إذا [1] أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته، وكيف إذا [2] كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه [3] بأكثر من ثلثه، أو أقر أن على أبيه دينًا، أو عنده وديعة، أو أوصى بوصية [4]
وإذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث في حياته ثم رجع بعد موته، فإنه لا يخلو الوارث من أن يكون ولدًا، أو عاصبًا، أو زوجة، فإن كان [5] ولدًا أو عاصبًا رشيدًا وليس في نفقة الميت، لزمه ذلك، ولم يكن له أن يرجع، وسواء كانت إجازته بالطوع منهم [6] أو بعد أن استأذنهم [7] ، وكذلك إن [8] كان رشيدًا في نفقته أو في رفقه فأجاز قبل أن يستأذنهم، وإن كانت الإجازة بعد أن استأذنه فقال [9] بعد ذلك: أجزت خيفة أن يصح فيقطع عني معروفه- حلف على ذلك ولم تلزمه الإجازة.
(1) في (ق 2) : (فيمن) .
(2) في (ق 7) : (إن) .
(3) قوله: (إليه) ساقط من (ق 6) .
(4) قوله: (وكيف إن كان على. . . أو أوصى بوصية) ساقط من (ق 2) .
(5) إلى هنا انتهت نسخة (ق 2) .
(6) في (ق 7) : (منه) .
(7) قوله: (أن استأذنهم) يقابله في (ق 6) و (ف) : (استئذانهم) .
(8) في (ق 7) : (إذا) .
(9) في (ق 7) : (ثم قال) .