فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 6502

والفرقة إذا أسلما قبل البناء، ولم ترض الزوجة [1] بصداق المثل بطلاق [2] . واختلف إذا أسلم أحدهما، فقال ابن القاسم في"العتبية"في نصراني أسلمت زوجته قبل البناء: إن لم يسلم مكانه فلا رجعة له، وهي طلقة بائنة [3] .

وقال في"كتاب محمد": إذا أسلم وتحته مجوسية أو أمة كتابية فطلق، لزمه الطلاق.

وقال أيضًا: لا يلزمه طلاق [4] .

قال في كتاب الظهار [5] .

وقول مالك أحسن، فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر، والكافر لو طلق ما لزمه طلاق.

وإن أسلم هو وهي مجوسية، لم يقع طلاق؛ لأنه [6] لم يطلق، وإنما فعل فعلًا أوجب الفراق [7] كملك الزوجة لزوجها.

(1) قوله: (ولم ترض الزوجة) يقابله في (ب) : (ولم يرض الزوج) .

(2) في (ح) و (ش 1) : (يطلق) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 592.

(4) قوله: (وقال في"كتاب محمد": إذا أسلم وتحته. . . لا يلزمه طلاق) ساقط من (ب) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 593، والذي وقفت عليه:"وإذا أسلم الكافر ثم طلق، فإن كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه. وفى كتاب العدة ذكر أن ابن القاسم يقول: يلزمه". اهـ

(6) في (ب) : (إذا) .

(7) في (ب) و (ش 1) : (الطلاق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت