والفرقة إذا أسلما قبل البناء، ولم ترض الزوجة [1] بصداق المثل بطلاق [2] . واختلف إذا أسلم أحدهما، فقال ابن القاسم في"العتبية"في نصراني أسلمت زوجته قبل البناء: إن لم يسلم مكانه فلا رجعة له، وهي طلقة بائنة [3] .
وقال في"كتاب محمد": إذا أسلم وتحته مجوسية أو أمة كتابية فطلق، لزمه الطلاق.
وقال أيضًا: لا يلزمه طلاق [4] .
قال في كتاب الظهار [5] .
وقول مالك أحسن، فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر، والكافر لو طلق ما لزمه طلاق.
وإن أسلم هو وهي مجوسية، لم يقع طلاق؛ لأنه [6] لم يطلق، وإنما فعل فعلًا أوجب الفراق [7] كملك الزوجة لزوجها.
(1) قوله: (ولم ترض الزوجة) يقابله في (ب) : (ولم يرض الزوج) .
(2) في (ح) و (ش 1) : (يطلق) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 592.
(4) قوله: (وقال في"كتاب محمد": إذا أسلم وتحته. . . لا يلزمه طلاق) ساقط من (ب) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 593، والذي وقفت عليه:"وإذا أسلم الكافر ثم طلق، فإن كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه. وفى كتاب العدة ذكر أن ابن القاسم يقول: يلزمه". اهـ
(6) في (ب) : (إذا) .
(7) في (ب) و (ش 1) : (الطلاق) .