فهرس الكتاب

الصفحة 3401 من 6502

إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه [1] فيعلم أن تجره يكون من قراض أو بضاعة أو ما أشبه ذلك.

ولا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمونٍ فيما يتولاه، إما [2] لأنه يعمل بالربا أو خائن في معاملته [3] أو ما أشبه [4] ذلك. فإن تجر وربح وكان يعمل بالربا تصدق بالفضل فإن كان يجهل ما يدخل عليه من الفساد في تجره [5] ذلك استحسن له [6] الصدقة بالربح من غير جبر.

قال مالك: ولا يستأجر [7] الرجل [8] عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له [9] شيئًا لقوله تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: 161] [10] .

قال الشيخ: فإن أذن له في التجارة [11] فتجر مع المسلمين كان الحكم فيما أتى [12] به على ما تقدم في العبد المسلم.

(1) قوله: (السيد في غير مال دفعه إليه) يقابله في (ف) : (له في التجارة, ولا مال في يديه لنفسه) .

(2) قوله: (إما) زيادة من (ف) .

(3) في (ت) : (تجارته) .

(4) قوله: (ما أشبه) يقابله في (ف) : (غير) .

(5) في (ر) : (حجره) ، وفي (ف) : (بيعه) .

(6) قوله: (له) ساقط من (ف) .

(7) قوله: (يستأجر) يقابله في (ت) : (يستحقن) ، وفي المدونة: (يستتجر) ولعله الأصوب.

(8) قوله: (الرجل) ساقط من (ر) .

(9) قوله: (له) ساقط من (ف) .

(10) انظر المدونة 3/ 99، 4/ 94.

(11) قوله: (في التجارة) ساقط من (ف) .

(12) في (ف) : (أربى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت