المظاهر فيما يحل له من زوجته ويحرم [1] ويكره- على ستة أوجه:
أحدها: الوطء.
والثاني: التقبيل [2] والمباشرة.
والثالث: المضاجعة.
والرابع: نظره إلى شعرها.
والخامس: نظره إلى وجهها.
والسادس: هل تخدمه أو تساكنه.
فأما الوطء فممنوع بالقرآن، قال مالك: يجب على المرأة أن تمنعه نفسها، وإن خشيت منه، حَالَ السلطانُ بينه وبينها [3] .
واختلف فيما سوى الإصابة، فقال مالك في المدونة: لا يقبِّل ولا يلمس [4] ولا يباشر، ولا ينظر إلى صدرها ولا شعرها، حتى يكفر؛ لأنَّ ذلك لا يدعو إلى خير [5] .
فجعل المنع من ذلك حمايةً وخوفًا أن يواقعها؛ فإنْ فعل فقبَّل أو باشر فلا شيء [6] عليه.
وقال ابن الماجشون: إن قَبَّلَ أو باشر في شهري صيامه [7] - قطع [8]
(1) قوله: (ويحرم) ساقط من (ق 10) .
(2) في (ش 1) : (القبلة) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 334، 335.
(4) قوله: (ولا يلمس) ساقط من (ش 1) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 334.
(6) في (ق 10) : (فلا كفارة) .
(7) في (ق 10) : (ظهاره) ، وفي (ش 1) : (الصيام) .
(8) في (ش 1) : (انقطع) .