فهرس الكتاب

الصفحة 2507 من 6502

المظاهر فيما يحل له من زوجته ويحرم [1] ويكره- على ستة أوجه:

أحدها: الوطء.

والثاني: التقبيل [2] والمباشرة.

والثالث: المضاجعة.

والرابع: نظره إلى شعرها.

والخامس: نظره إلى وجهها.

والسادس: هل تخدمه أو تساكنه.

فأما الوطء فممنوع بالقرآن، قال مالك: يجب على المرأة أن تمنعه نفسها، وإن خشيت منه، حَالَ السلطانُ بينه وبينها [3] .

واختلف فيما سوى الإصابة، فقال مالك في المدونة: لا يقبِّل ولا يلمس [4] ولا يباشر، ولا ينظر إلى صدرها ولا شعرها، حتى يكفر؛ لأنَّ ذلك لا يدعو إلى خير [5] .

فجعل المنع من ذلك حمايةً وخوفًا أن يواقعها؛ فإنْ فعل فقبَّل أو باشر فلا شيء [6] عليه.

وقال ابن الماجشون: إن قَبَّلَ أو باشر في شهري صيامه [7] - قطع [8]

(1) قوله: (ويحرم) ساقط من (ق 10) .

(2) في (ش 1) : (القبلة) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 334، 335.

(4) قوله: (ولا يلمس) ساقط من (ش 1) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 334.

(6) في (ق 10) : (فلا كفارة) .

(7) في (ق 10) : (ظهاره) ، وفي (ش 1) : (الصيام) .

(8) في (ش 1) : (انقطع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت