باب فيمن [1] أعتق عبده وقال: أعتقته [2] على مال، وقال العبد: على غير [3] مال
قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته [4] على مائة [5] دينار وجعلتها عليه، وقال العبد: بل أعتقني [6] على غير مال: إن القول قول العبد مع يمينه [7] . وقال غيره [8] : القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر وعليك مائة دينار، كان [9] ذلك عليه، وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار، فهي طالق ولا شيء عليها.
وقال الشيخ - رضي الله عنه: العتق على ثلاثة أوجه [10] : فإن كان العتق [11] بغير محضر العبد كان القول [12] قول السيد ولا مناكرة للعبد، وإن كان العتق [13]
(1) في (ر) : (إذا) .
(2) في (ح) : (أعتقه) .
(3) قوله: (على غير) يقابله في (ر) : (بغير) .
(4) في (ح) : (أعتقه) ، وفي (ف) : (أعتقت) .
(5) قوله: (على مائة) يقابله في (ر) : (بمائة) .
(6) قوله: (بل أعتقني) ساقط من (ف) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 388.
(8) قوله: (القول قول العبد مع يمينه وقال غيره) ساقط من (ف) .
(9) في (ف) و (ح) : (أن) .
(10) في (ح) : (أضرب) .
(11) قوله: (العتق) ساقط من (ر) .
(12) قوله: (كان القول) يقابله في (ر) : (فالقول) .
(13) قوله: (العتق) ساقط من (ر) .