يؤمن المصلي [1] عند خاتمة الحمد في خمس مواضع، واختلف في سادس: ويؤمن الفذ في صلاة السر والجهر، والمأموم في صلاة السر عند فراغه من قراءة نفسه [2] وفى الجهر عند فراغ الإمام من قراءتها [3] ، ويؤمن [4] الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر فقال مالك: لا يؤمن [5] . وقال ابن حبيب: يؤمن.
وقال ابن بكير: هو بالخيار بين أن يؤمن أو يدع.
وقال عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم.
والقول إنه يؤمن أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا" [6] .
وقال ابن شهاب [7] : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"آمِينَ" [8] ، وفي الترمذي"أنه - عليه السلام - أَمَّنَ" [9] .
(1) آمين: مطولة الألف ومقصرة لغتان، ويقال: إنه اسم من أسماء الله -عز وجل-. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 24.
(2) قوله: (عند فراغه من قراءة نفسه) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (عند فراغ الإمام من قراءتها) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (يؤمن) ساقط من (س) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 167.
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 270، في باب جهر الإمام بالتأمين، من كتاب صفة الصلاة برقم (747) ، ومسلم: 1/ 307، في باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (410) ، من كتاب الصلاة، ومالك في الموطأ: 1/ 78، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (194) .
(7) في (ش 2) : (وقال أشهب) .
(8) متفق عليه، نفس الموضع السابق.
(9) لفظ ما وقفت عليه في الترمذي: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"أخرجه في سننه: 2/ 30، في باب ما جاء في فضل =