فهرس الكتاب

الصفحة 3043 من 6502

فصل[في سلم الجِذْع]

ولا يجوز أن يسلف جذع في مثله [1] ، وسواء كان الأصل فيهما واحدًا أو مختلفًا إذا كان المبتغى والذي يُعْمَل منهما واحدًا.

ولا يسلف نصف جذع في جذع [2] ، ولا بأس أن يُسلَّم جذع في مثله إذا كان الأصل فيهما مختلفًا، والذي يعمل منهما مختلف.

وإن كان الأصل واحدًا والذي يصنع [3] منهما مختلف، مثل أن يكون أحدهما يصلح أن يعمل في سقف أو حائط والأخرى عريضة تعمل بابًا، وما أشبه ذلك، جاز أن يسلم إحداهما في الأخرى.

قال مالك: ولا بأس أن يسلم جذع في جذوع صغار [4] .

(1) انظر: المدونة: 3/ 55، 56.

(2) انظر: المدونة: 3/ 56.

(3) في (ت) : (يعمل) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت