ولا يجوز أن يسلف جذع في مثله [1] ، وسواء كان الأصل فيهما واحدًا أو مختلفًا إذا كان المبتغى والذي يُعْمَل منهما واحدًا.
ولا يسلف نصف جذع في جذع [2] ، ولا بأس أن يُسلَّم جذع في مثله إذا كان الأصل فيهما مختلفًا، والذي يعمل منهما مختلف.
وإن كان الأصل واحدًا والذي يصنع [3] منهما مختلف، مثل أن يكون أحدهما يصلح أن يعمل في سقف أو حائط والأخرى عريضة تعمل بابًا، وما أشبه ذلك، جاز أن يسلم إحداهما في الأخرى.
قال مالك: ولا بأس أن يسلم جذع في جذوع صغار [4] .
(1) انظر: المدونة: 3/ 55، 56.
(2) انظر: المدونة: 3/ 56.
(3) في (ت) : (يعمل) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 55.