فهرس الكتاب

الصفحة 4292 من 6502

أعتقه دون [1] سيده. وإن أعتق المسلم نصرانيًّا وللسيد قرابة نصارى ورثوه إن مات؛ لأن الولاء كالنسب ووقف فيها محمد [2] .

فصل [3] [فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميًّا]

واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى فقال مالك في كتاب محمد: لا يرثه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم و [4] يسلموا، وإنما يجعل ماله في بيت المال وقال أيضًا: يرثه ولده. وقال أيضًا: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. وقال مرة: يرثه إخوته، وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم، فإن لم تكن قرابة فبيت المال، وهو ظاهر قول مالك في المدونة [5] .

وقال ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم [6] . يريد: ليكونا لا جزية عليهما، وإن كان ذميًّا لم يتوارثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه.

وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبدًا [7] ، إن لم يكن له [8] أحد من الناس فمن [9] أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له، فمن أخذه وقال: إنا نتوارث [10]

(1) قوله: (دون) سقط من (ف) .

(2) النوادر والزيادات: 13/ 258.

(3) قوله: (فصل) ساقط من (ح) .

(4) في (ف) : (أو) .

(5) انظر تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: 13/ 257، والمدونة: 2/ 576.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 257.

(7) قوله: (لا يرثه مولاه أبدًا) زيادة في (ر) .

(8) في (ر) : (معه) .

(9) في (ح) : (قيل) .

(10) (في(ر) : (نوارث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت