وإذا كانت ممن يرضع مثلها فلم يكن لها لبن، أو كان فانقطع، أو كان دون كفاية الولد لقلته، أو مرضت، أو حملت، كانت الإجارة على الأب إذا كان قادرًا عليها [1] ، وإن كان معدمًا والأم موسرة، لم يكن عليها أن تستأجر له.
وفي"كتاب محمد": عليها أن تستأجر له [2] . وليس بحسن؛ لأنَّ رضاعه لم يكن في ذمتها فتكلف شراؤه إذا عجزت عنه، وإنما كان معلقًا بلبنها، فإذا لم يكن لها [3] ، لم تطالب بالعوض عنه.
وقال في كتاب [4] محمد: إذا كانت حاملًا في عدة من طلاق بائن وهي ترضع، فلها النفقة والكسوة وأجر الرضاع [5] .
وفارقت عنده ذات الزوج؛ لأنَّ النفقة والكسوة لها بحق الزوجية، ولا يزاد عليه لمكان الحمل والرَّضاع شيء، وهذه لم تكن تستحق قبل الزوج شيئًا [6] إذا كانت غير حامل، فاستحقت النفقة والكسوة بالفراق [7] إذا كانت حاملًا وكان لها ألا ترضعه؛ لأنها ليست بزوجة، فلما كان لها ألا ترضعه وكان على
(1) قوله: (إذا كان قادرًا عليها) ساقط من (ح) و (س) و (ش) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 52.
(3) قوله: (لها) ساقط من (ح) و (س) .
(4) قوله: (في كتاب) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 50.
(6) من قوله: (وهذه لم تكن. . .) مثبت من (ب) وفي باقي النسخ: (ما لم يكن تستحق قبل الزوج) .
(7) المثبت من (ب) ، وفي باقي النسخ (بالقرآن) .