أجل فحلَّ الأجل قبل تسليم السلعة، ثم تبين عسر المشتري، كان للبائع ألا يسلمها، بخلاف النكاح؛ لأنه لو كان سلمها [1] كان له الآن أن يرتجعها [2] ، فيأخذها في الفلس [3] ، وليس كذلك [4] النكاح إذا بنى ثم أعسر بالمهر، لم يكن لها أن تمنع نفسها.
واختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما كاختلاف الزوجين [5] ، فإن ماتت [6] قبل الدخول كان القول قول ورثتها [7] مع أيمانهم [8] أنها لم تقبضه، إلا أن يقولوا: لا علم لنا، ولا يدعى عليهم العلم، فيكون لهم قبضه بغير يمين. وإن مات الزوج بعد البناء وقالت: لم أقبض المقدم، كان القول قول ورثته مع أيمانهم. فإن قالوا: لا علم لنا وكانوا ممن لا يخالطه [9] برئوا بغير يمين، فليس الولد كالعصبة. وإن مات الزوجان كان القول قول ورثتها إن ماتت [10] قبل البناء، والقول قول ورثته إن مات بعده [11] .
وإن أخذت بالصداق رهنًا ثم سلمته كان القول قول الزوج مع يمينه أنه
(1) في (ش 1) : (يسلمها) .
(2) قوله: (كان له الآن أن يرتجعها) يقابله في (ح) : (كان له أن لا يرتجعها) .
(3) في (ش 1) : (التفليس) ، وفي (ح) : (العسر) .
(4) قوله: (وليس كذلك) يقابله في (ح) : (واليسر وكذلك) .
(5) قوله: (كاختلاف الزوجين) ساقط من (ح) .
(6) في (ت) : (مات) .
(7) في (ت) : (ورثتهما) .
(8) في (ح) : (أيمانها) .
(9) في (ب) و (ت) : (يخالطوه) .
(10) في (ب) و (ت) : (مات) .
(11) قوله: (قول ورثتها إن ماتت قبل البناء، والقول قول ورثته إن مات بعده) يقابله في (ح) : (قول ورثة من مات بعدُ) .