الاختلاف في السَّلَم على ثمانية أوجه:
في الكيل، وفي الجودة، وفي الصنفين هل هو قمح أو شعير، وفي الجنسين، هل هو قمح أو تمر، وفي المكيلة التي يقبض بها، وفي الأجل [1] ، وفي الموضع الذي يقبض فيه، وفي الصحة والفساد، وفي الثمن، يقول: أسلمت هذا الثوب إليك [2] ، ويقول الآخر: هذا الثوب والعبد.
فقال مالك: إذا اختلفا في الكيل [3] ، فقال: أسلمت إليك في عشرة، وقال [4] الآخر: في خمسة، كان القول قول المُسْلَم إليه أنه في خمسة، فإن أتى بما لا يشبه، كان القول قول المُسْلَم أنه في عشرة ويأخذها [5] ؛ لأنهما اتفقا أنها صفة [6] واحدة في الذمة. بخلاف اللذين اختلفا في الكراء، فقال المكري: إلى برقة، وأتى بما لا يشبه، وقال الآخر: إلى إفريقية، وأتى بما يشبه، وبلغا برقة أنهما يتحالفان ويتفاسخان فيما لم يقر ببيعه [7] ؛ لأن اختلافهما في العبد في [8] سلعة معينة، فأشبه
(1) قوله: (وفي الأجل) ساقط من (ت) .
(2) قوله: (إليك) ساقط من (ق 4) و (ت) .
(3) قوله: (في الكيل) ساقط من (ب) .
(4) قوله: (قال) ساقط من (ت) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 95
(6) في (ب) : (صفقة) .
(7) في (ب) : (به) .
(8) قوله: (العبد في) ساقط من (ق 4) و (ب) .