فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 6502

باب في الاختلاف في السَّلَم وغيره من بيوع الآجال والنقد

الاختلاف في السَّلَم على ثمانية أوجه:

في الكيل، وفي الجودة، وفي الصنفين هل هو قمح أو شعير، وفي الجنسين، هل هو قمح أو تمر، وفي المكيلة التي يقبض بها، وفي الأجل [1] ، وفي الموضع الذي يقبض فيه، وفي الصحة والفساد، وفي الثمن، يقول: أسلمت هذا الثوب إليك [2] ، ويقول الآخر: هذا الثوب والعبد.

فقال مالك: إذا اختلفا في الكيل [3] ، فقال: أسلمت إليك في عشرة، وقال [4] الآخر: في خمسة، كان القول قول المُسْلَم إليه أنه في خمسة، فإن أتى بما لا يشبه، كان القول قول المُسْلَم أنه في عشرة ويأخذها [5] ؛ لأنهما اتفقا أنها صفة [6] واحدة في الذمة. بخلاف اللذين اختلفا في الكراء، فقال المكري: إلى برقة، وأتى بما لا يشبه، وقال الآخر: إلى إفريقية، وأتى بما يشبه، وبلغا برقة أنهما يتحالفان ويتفاسخان فيما لم يقر ببيعه [7] ؛ لأن اختلافهما في العبد في [8] سلعة معينة، فأشبه

(1) قوله: (وفي الأجل) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (إليك) ساقط من (ق 4) و (ت) .

(3) قوله: (في الكيل) ساقط من (ب) .

(4) قوله: (قال) ساقط من (ت) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 95

(6) في (ب) : (صفقة) .

(7) في (ب) : (به) .

(8) قوله: (العبد في) ساقط من (ق 4) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت