فهرس الكتاب

الصفحة 6155 من 6502

وإذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة كان الوصي في جميع نصيب الأصاغر، وتفرقته على ما يراه من حسن النظر، فإن رأى التفرقة أحسن فرق وإن كان الجمع أفضل جمع.

ويجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي.

واختلف هل يجوز ذلك بالقرعة فمنعه ابن القاسم [1] وأجازه أشهب [2] ، قال: وليس في تفرقة ذلك وجه يرتفق به لهم، وإنما ينبغي أن يقسم للكبار [3] الذين طلبوا القسم، وإن هو قسم ذلك متفرقًا لم يجمع ذلك بعد، فعلى قوله إن كان كبيرًا واحدًا وصغارًا كتب رقعتين وسمى فيهما كل طرف، فأي الطرفين خرج له أخذه وبقي ما سواه على الشركة، وإن كانا كبيرين أو أكابر وصغارًا كتب أسماء الكبار خاصة، وخلطها وأقرع على أي الطرفين يكون لمن خرج سهمه أولًا، فإذا لم يبق إلا كبير واحدٌ كتب رقعتين يذكر الطرفين فأيهما خرج له [4] أخذه وكان الباقي على الشركة بين الأصاغر.

(1) انظر: المدونة: 4/ 279.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 220.

(3) في (ق 7) : (للأكابر) .

(4) قوله: (له) ساقط من (ق 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت