وأوجب [1] السُّجود إذا نَسِيَ التكبير السبع أو الخمس في العيدين.
الخلاف فيمن ترك سُنَّة عمدًا
ويختلف إذا ترك [2] التكبيرَ كله سوى تكبيرة الإحرام عمدًا: هل تبطل صلاته أم لا؟
وعلى قول أشهب- لا شيءَ عليه؛ وأنه عنده بمنزلة من ترك [3] التسبيح. وعلى القول أنه سنة- يعيد الصلاة. وقيل: لا يعيد ويسجد.
وكل هذا في الإمام والفذِّ، وأما المأموم فلا سجودَ عليه إن سها في جميع التكبير، ولا إعادة إن تعمد ذلك.
وإن نَسِيَ التشهدَ الأول ثُم ذكر [4] قبل أن يفارق الأرضَ- رَجَعَ فتشهدَ، ويختلف إذا فارق الأرضَ ولم يستوِ قائمًا حسبما تقدم فيمن نَسِيَ الجلوس؛ لأن الجلسة إنما كانت ليتشهدَ فيها، فإذا جلس ولم يتشهد- رَجَعَ فتشهدَ، فإن استوى قائمًا لم يرجع وَيَسْجُدُ قبل السلام، فإن لم يسجد قبلُ سجد بَعْدُ، فإن لم يسجد حتى طال ذلك- سجد ولم يعدِ الصلاة.
واختُلف في التَّشَهُّدِ الأخير [5] ، فجعله مرةً مثل التَّشَهُّدِ الأول، وقال في
(1) في (ر) : (فأوجب) .
(2) في (س) : (نسي) .
(3) قوله: (من ترك) ساقط من (ب) .
(4) قوله: (ثم ذكر) ساقط من (ب) .
(5) في (ر) : (الآخر) .