فهرس الكتاب

الصفحة 1923 من 6502

الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب [1] .

واختلف إذا كان الولي غائبًا، هل يقوم السلطان مقامه في النظر في ذلك أم لا؟ فقال في"المدونة" [2] : إذا كان الولي بعيد الغيبة، نظر السلطان فيه [3] فيفرق إن كانت الفرقة خيرًا، أو يتركهما إذا كان الترك خيرًا [4] .

وعلى قوله هذا إذا كان الولي قريبًا وقف الزوج عنها حتى يكتب إلى الولي.

وقال في"كتاب محمد": لا ينظر في ذلك فيما بعد منه، أو قرب، حتى يقدم الولي. وإن قدم الولي [5] وخاصم فيه وكانت المرأة ممن لها العشيرة، وأهل البيوت [6] لم يجز ذلك، إلا في شيء قد فاته، وتزوجها كفؤ. وقال أيضًا: إذا كان الولي غائبًا، أو الولي ضعيفًا، فإنها تأمر رجلًا يزوجها؛ فيجوز [7] ذلك إذا لم تضع نفسها في دناءة، قيل له: ولا ترفع [8] إلى السلطان؟ قال: ليس كل امرأة تقدر أن ترفع إلى [9] السلطان [10] .

فرأى في القول الأول أن يقوم السلطان في ذلك للغائب، فإن لم تكن من

(1) انظر: المدونة: 2/ 125.

(2) في (ب) : (في الكتاب) .

(3) قوله: (فيه) ساقط من (ب) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 118.

(5) قوله: (الولي) زيادة من (ب) .

(6) في (ب) (الثبور)

(7) في (ب) : (فيجوز له)

(8) قوله: (ذلك إذا لم تضع نفسها في دناءة. قيل له: ولا ترفع) يقابله بياض في (ب) .

(9) قوله: (تقدر أن ترفع إلى) يقابله بياض في (ب) .

(10) نظر: النوادر والزيادات: 4/ 404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت