فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 6502

لحديث أبي هريرة قال في: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] :"سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -" [1] ، والمعروف أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الفرض بهم. وقال أيضًا:"كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي الصُّبْحِ بـ {الم (1) تَنْزِيلُ} و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [2] ."

وكان عبد العزيز بن مروان يصلي بالناس بمصر يوم الجمعة بـ {الم (1) تَنْزِيلُ} ، وروي عن أبي بكر بن حزم أنه كان يؤم بها في الصبح يوم الجمعة.

والقارئ إذا كان في غير صلاة على ثلاثة أوجه: فإن كان على طهارة وهو في وقت صلاة سجد، وإن كان على غير طهارة أو على طهارة وبعد الإسفار أو الاصفرار لم يقرأها وتعداها.

واختلف إذا لم يسفر ولم تصفر الشمس فقال مالك في المدونة: يسجد. وقال في الموطأ: لا يسجد لا بعد الصبح ولا بعد العصر. واحتج بالحديث في النهي عن الصلاة حينئذ [3] .

(1) سبق تخريج ذلك وبيان وجه الصواب فيه، ص: 425.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 303، في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، من كتاب الجمعة في صحيحه، برقم (851) ، ومسلم: 2/ 599، في باب ما يقرأ في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم (880) .

(3) انظر: الموطأ: 1/ 206، والمدونة: 1/ 199.

والحديث الذي احتج به مالك - رضي الله عنه - قال فيه: (. . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) ، وقد أخرجه البخاري: 1/ 212، في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب مواقيت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت