فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 6502

ولا زكاة في عروض القنية، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم [1] . ولا زكاة في ثمنهم حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. ولا زكاة في عروض التجارة قبل البيع، فإذا بيعت؛ زكَّى الثمن إذا حالَ عليه [2] الحولُ، من يومِ ملكَ [3] أصلَ المالِ التي اشْتُريت به تلك العروض.

قال مالك: الأمر عندنا، في الرجل يشتري بالذهب والفضة سلعة للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول- أنه لا زكاة عليه فيها [4] حتى يبيعها [5] .

* واختلف إن هو زكاها قبل البيع، هل يجزئه ذلك أم لا؟

والزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط، وهي:

أن يكون ملكه إياها بشراء لا بميراث، ولا بهبة، ولا صدقة.

وأن يكون ثمنها عينًا: ذهبًا، أو فضةً.

(1) متفق عليه, أخرجه البخاري: 2/ 532، في باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، من كتاب الزكاة، برقم (1394) ، ومسلم: 2/ 675، في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من كتاب الزكاة، برقم (982) ، ومالك في الموطأ: 1/ 277، في باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزكاة، برقم (611) .

(2) قوله: (عليه) ساقط من (س) و (م) .

(3) قوله: (ملك) ساقط من (س) .

(4) قوله: (فيها) ساقط من (س) .

(5) انظر: التفريع: 1/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت