فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 6502

منهن [1] . وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقًا قبل الدخول أو بعده، ثم تبين ذلك بعد انقضاء العدة.

فصل[في الزوجين من أهل الحرب إذا سُبيَا]

واختلف في الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا أو أحدهما، وقدم الآخر بأمان هل ذلك فسخ للنكاح؟

فقال في"المدونة": السَّبْي فسخ للنكاح، سُبيا معًا أو مفترقين، وإن سبيت ثم قدم زوجها بأمان لم يكن أحق بها وإن كانت في الاستبراء [2] .

وعلى هذا إن سبي وقدمت بأمان فإن العصمة منقطعة.

وقال محمد: هما على نكاحهما وإن سبيا جميعًا، أو سبي الزوج، ثم خرجت إلينا [3] بأمان في العدف والنكاح على حاله [4] .

وقال ابن بكير عن مالك: إن سبيا جميعًا واستبقي الزوج؛ أُقِرَّا على نكاحهما، وإن سبيت الزوجة قبل حلت لمالكها [5] .

يريد: استبقي فلم يقتل [6] ، والأول أحسن، ولا حق للزوج في النكاح إن سبيا أو أحدهما؛ لأنه إنما اشترى منافع، ولو آجرته نفسها في خدمة أو كانت

(1) قوله: (منهن) ساقط من (ح) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 217.

(3) قوله: (إلينا) ساقط من (ح) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 288.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 289.

(6) في (ب) : (يقبل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت