فهرس الكتاب

الصفحة 3523 من 6502

باب فيمن اشترى دارًا فهدمها ثم استحق نصفها

وإذا اشترى [1] رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل [2] نصفها، فإنه لا يخلو النقض [3] من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.

(1) في (ف) : (استحق) .

(2) قوله: (رجل) سقط من (ق 2) .

(3) في (ق 7) : (النقص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت