وإن [1] دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل، أو أعتقه إلى أجل ثم دبره، فإن انقضى الأجل في حياة السيد- أعتق من رأس المال، كان السيد صحيحًا أو مريضًا، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل [2] - أعتق من ثلثه إن حمله الثلث، وما عجز عن الثلث- خدم للورثة [3] ، ثم يعتق بانقضاء الأجل، ويفترق الجواب فيما يجعل في الثلث، فإن تقدم التدبير- كان في الثلث الرقبة، وإن تقدم العتق إلى أجل كان في الثلث الخدمة.
(1) في (ح) : (وإذا) .
(2) زاد في (ح) : (في حياة السيد) .
(3) في (ح) : (غرم الورثة) .