فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 6502

ولا يجوز أن يجمع بين الأختين بنكاح، ولا بملك يمين، ولا أن تكون إحداهما بنكاح، والأخرى بملك يمين.

فإذا تزوج أختين في عقدين- فسخ نكاح الأخيرة، وثبت نكاح الأولى، وسواء دخل بالثانية أو لم يدخل، بخلاف الأم والبنت؛ فإنَّ دخوله بالأخيرة [1] يفسد عقد الأولى، كانت الأخيرة الأم أو البنت.

وإن لم يُعلَمِ الأولى من الأختين- فسخ [2] النكاحان جميعًا. قال مالك في"كتاب محمد": ولكل واحدة نصف صداقها [3] .

وقال ابن حبيب: فإن مات عنهما، كان لكل واحدة نصف صداقها، والميراث [4] .

وهذا إذا قال الزوج: لا علم عندي، وقالت كل واحدة: أنا الأولى، فاختلف في هذا الأصل، فقيل: لكل واحدة صداقها؛ لأنه لا يدعي كذبها، فإن قِيمَ عليه في الحياة- أعطى كل واحدة نصف صداقها [5] ، وإن قال: لا علم عندي، ثم لم يطلق حتى مات- كان لكل واحدة جميع المسمى، والميراث بينهما.

(1) قوله: (بالأخيرة) ساقط من (ح) .

(2) في (ب) : (فسد) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 510.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 511.

(5) قوله: (لأنه لا يدعي كذبها. . . نصف صداقها) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت