باب [فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث المال[1] الحاضر]
وقال مالك فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث الحاضر، قال: يوقف العبد حتى يقدم الغائب [2] . قال ابن القاسم: وإن كان الغائب بعيدًا، أو أجله بعيدًا، لم يعتق ثلث الحاضر [3] . وقال سحنون: إلا أن يخاف تلف الحاضر فيكون في الوقف ضرر على الموصي، والموصى له فما يشتد [4] وجه طلبه [5] ، ويعسر [6] جمع [7] المال [8] ، فالغيبة [9] على ثلاثة أوجه: فإن كانت قريبة، انتظر جمع [10] المال، ثم [11] يعتق وإن كان بعيدًا كخراسان من مصر والأندلس، فيعتق الآن ما حمل الثلث، وإن كان على غير ذلك، وقف عند ابن القاسم [12] ؛ لأن الورثة يقولون: نحن شركاء الميت فيما خلفه، فليس له أن
(1) قوله: (المال) ساقط (ق 6) و (ق 7) .
(2) انظر: المدونة: 4/ 362 والنوادر والزيادات: 11/ 422.
(3) انظر: المدونة: 4/ 362.
(4) في (ف) : (يشبه) ، وغير واضحة في (ق 6) .
(5) في (ف) و (ق 6) و (ق 7) : (مطلبه) . وانظر: المدونة: 4/ 362.
(6) في (ف) : (يعتبر) .
(7) في (ق 6) و (ق 2) و (ب) : (جميع) .
(8) انظر: المدونة: 4/ 362.
(9) في (ق 7) : (بالقيمة) .
(10) في (ق 2) : (جميع) .
(11) في (ق 7) : (ولم) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 424.