باب في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو [1] أحد الزوجين بالرضاع
حكم الرَّضاع [2] يثبت بوجهين، بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما، وباعتراف أحد الزوجين.
واختلف في أربع مسائل [3] : في شهادة امرأتين إذا لم يكن ذلك قد عرف وفشا ولا [4] سمع منهما قبل ذلك. وفي شهادة المرأة الواحدة إذا كان قد فشا ذلك وسمع [5] من قولهما قبل. وفي إقرار أحد الأبوين بالرَّضاع. فقال مالك و [6] ابن القاسم في شهادة امرأتين: إذا كان قد فشا ذلك وسمع [7] من قولهما فرق بينهما، وإلا لم يقبل [8] .
وقال مطرف، وابن الماجشون، وابن وهب، وابن نافع، وأصبغ في"كتاب ابن حبيب": يفرق بينهما بشهادتهما إذا كانتا عدلتين وإن لم يكن سمع منهما [9] .
وهو أبين، وقد يكون سكوتهما لأنَّه لم يحتج إلى شهادتهما فلما توجه الأداء
(1) قوله: (أو) في (ش 1) : (و) .
(2) في (ش 1) : (الرضاعة) .
(3) قوله: (أربع مسائل) في (ح) و (س) و (ش 1) : (أربعة) .
(4) قوله: (ذلك قد عرف وفشا ولا) ساقط من (ح) و (س) .
(5) قوله: (وسمع) ساقط من (ح) و (س) .
(6) قوله: (مالك و) ساقط من (ش 1) .
(7) في (ش 1) : (وعرف) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 300.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 83، 84.